صَلَّى بِمَكَانٍ مَغْصُوبٍ إلَى سُتْرَةٍ هَلْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَلْ وَلَا يُكْرَهُ
(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ حَمَلَ آدَمِيًّا مَيِّتًا أَوْ سَمَكَةً مَيْتَةً مُتَطَهِّرَ الْمَنْفَذِ أَوْ جَرَادًا أَوْ جَنِينَ مُذَكَّاةٍ أَوْ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَالْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ الْمُتَطَهِّرِ الْمَنْفَذِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا الْكَثِيرِ إذَا انْتَشَرَ بِعِرْقٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) هَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَهُ السُّعَالُ أَوْ الْعُطَاسُ أَوْ نَحْوُهُمَا إذَا كَثُرَ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ بِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَرَّكَ لِسَانَهُ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ بِلَا حَاجَةٍ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَرَّكَ أَجْفَانَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ فِي فِعْلٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ، كَالشَّكِّ فِي حَرْفٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَلَوْ كَثُرَ لِشَخْصٍ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ لِجَلْبِ الْعُسْرِ الْيُسْرَ أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ فِي الْكَثْرَةِ