سَيَلَانُ الْمَاءِ مِنْ فَمِ النَّائِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَثُرَ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاكِّ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا شَكَّ فِيهِ؛ إذْ مِنْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا أَنَّ الْيَقِينَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: مَا كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَهُ وَشَكَكْنَا فِي وُجُودِهِ رَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ وَطَرَحْنَا الشَّكَّ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فِي فَرْضٍ مِنْ فُرُوضِهَا إتْيَانُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ لِكَثْرَتِهَا؛ إذْ هِيَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ حَرْفًا بِقِرَاءَةِ: " مَالِكِ " بِالْأَلْفِ فَعُفِيَ لِلْمَشَقَّةِ وَلَا كَذَلِكَ أَجْزَاءُ الرَّكْعَةِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الثَّانِي حُصُولُ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى دَفْعِهِ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ فَإِنَّهُ إذَا أَتَى بِالسُّنَّةِ، وَهِيَ الْخُشُوعُ فِي صَلَاتِهِ انْدَفَعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الشَّكِّ الْمَذْكُورَةُ
(سُئِلَ) عَنْ فِرَاءِ الْوَشَقِ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا دُبِغَ الْجِلْدُ الْمَذْكُورُ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا شَعْرٌ يَسِيرٌ عُرْفًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ حَيَوَانَهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ؛ إذْ هُوَ مِمَّا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ وَيَتَقَوَّى بِنَابِهِ
(سُئِلَ) عَنْ جَالِسٍ مَعَ إمَامِهِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ شَاكًّا فِي الْأُولَى هَلْ يَعُودُ لَهَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا تُعَادُ وَرَجَعَ قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute