للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ خُطْوَةٌ أَوْ خُطْوَتَانِ أَوْ لَا يَكُونُ خُطْوَتَيْنِ حَتَّى يَنْقُلَ الثَّانِيَةَ إلَى مَكَان أَبْعَدَ مِنْ مَكَانِ الْأُولَى وَيَكْفِي أَدْنَى بُعْدٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْخُطْوَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ فَإِنْ نُقِلَتْ الْأُخْرَى عُدَّتْ ثَانِيَةً سَوَاءٌ سَاوَى بِهَا الْأُولَى أَمْ قَدَّمَهَا عَلَيْهَا أَمْ أَخَّرَهَا عَنْهَا؛ إذْ الْمُعْتَبَرُ تَعَدُّدُ الْفِعْلِ، وَقَدْ اضْطَرَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آرَاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهُ لَوْ جَعَلَ الْخُطْوَةَ الْمُغْتَفَرَةَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ: وَلَا أُنْكِرُ الْبُطْلَانَ بِتَوَالِي خُطْوَتَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ جِدًّا فَإِنَّهُمَا قَدْ يُوَازِيَانِ الثَّلَاثَ عُرْفًا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ فِيهِمَا أَوْ فِي الْأُولَى فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا مُعْتَمَدٌ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَكَلَامُهُمْ فِي الشِّقِّ الثَّانِي يَقْتَضِي عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِقِلَّتِهِمَا

(سُئِلَ) هَلْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ نَحْوِهَا بِدَاخِلِ الْفَمِ أَوْ الْأَنْفِ حَالَ رُطُوبَتِهِ أَمْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ كَانَ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَقَدْ أَطْلَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>