للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى، وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ كَذَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْتَرَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سَلَّمَ سِتَّ تَسْلِيمَاتٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَسِتًّا بِتَسْلِيمَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ وُجِدَ مُطْلَقُ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الِاتِّبَاعُ، وَلَمْ يَرِدْ إلَّا كَذَلِكَ اهـ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهَا بَلْ لَيْسَتْ هَذِهِ قَضِيَّتَهُ، وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى

(سُئِلَ) عَنْ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا صَلَاةَ الرَّغَائِبِ هَلْ لَهَا أَصْلٌ، وَهَلْ وَرَدَ فِيهَا أَحَادِيثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي شَهْرِ رَجَبٍ صَلَاةٌ مَخْصُوصَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ كَذِبٌ بَاطِلٌ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ بِدْعَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحُفَّاظِ أَبُو إسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ نَاصِرٍ وَأَبُو الْفَرْجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ؛ لِأَنَّهَا أُحْدِثَتْ بَعْدَهُمْ وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي بَعْضَ وِتْرِ رَمَضَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>