للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمَاعَةً وَيُكْمِلُهُ بَعْدَ تَهَجُّدِهِ هَلْ هُوَ لِلْجَمَاعَةِ فِي بَعْضِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِ كُلِّهِ، وَصَلَاتُهُ كَذَلِكَ مُنْفَرِدًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ الْوِتْرِ كُلِّهِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ لَمْ يُوتِرْ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَلْ يُؤَخِّرُهُ إلَى اللَّيْلِ فَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ صَلَّى نَافِلَةً مُطَلَّقَةً وَأَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ

(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي سُنَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِدَاخِلِهِ عَلَى وُضُوءٍ فَمَنْ يَكُنْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ فِيهِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا عَلَى مَا فِيهِ وَلَمْ يُلْصِقْ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ لَصِقَ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ، وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ، أَوْ يُسْتَحَبُّ لَهُ، وَيَكُونُ مَعْنَى كَلَامِهِ عَلَى الْغَالِبِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَتُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُحْدِثًا فَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ قَبْلَ جُلُوسِهِ فِيهِ

(سُئِلَ) عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةِ يَخْرُجُ وَقْتُهَا يَكُونُ حُكْمُهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَخْرُجْ، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: وَيَخْرُجُ النَّوْعَانِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُ سُنَّةِ الْفَرْضِ الْبَعْدِيَّةِ فِيمَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ حُكْمَهَا فِيهِ؛ إذْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَإِنْ حُكِيَ فِيهَا وَجْهٌ بِمَنْعِهِ بِخِلَافِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>