للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْدِيمِهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْفَرِيضَةِ وَشَكَّ هَلْ هِيَ الْقَبْلِيَّةُ أَوْ الْبَعْدِيَّةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلشَّكِّ الْإِتْيَانُ بِالْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَثَلًا وَأَطْلَقَ هَلْ تَنْصَرِفُ إلَى الْمُؤَكَّدَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَنْصَرِفُ الرَّكْعَتَانِ إلَى الْمُؤَكَّدَةِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَرَادَ جَمْعَ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ بَعْدَ أَنْ صَلَّاهَا بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي سُنَّةِ عِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْأُولَى نَاوِيًا الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ وَيَمْتَنِعُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا اشْتِمَالُهُ فِيهَا عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُهَا مُؤَدًّى وَنِصْفُهَا مَقْضِيٌّ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمَذْهَبِ. ثَانِيهِمَا: أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فَلَا تُغَيَّرُ عَمَّا وَرَدَ

(سُئِلَ) هَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ فَرْضِ الصُّبْحِ وَسُنَّتِهِ بِالِاضْطِجَاعِ عَلَى غَيْرِ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْيَمِينِ، وَهَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا، وَفِيمَا إذَا عَكَسَ فَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ سُنَّتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِالِاضْطِجَاعِ عَلَى غَيْرِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>