للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ أَيْضًا فِي الْقَضَاءِ وَفِي تَقْدِيمِ الْفَرْضِ عَلَى سُنَّتِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخَّرَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ الَّتِي قَبْلَهَا ثُمَّ أَرَادَ صَلَاتَهَا مَعَ الَّتِي بَعْدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ هَلْ تَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحَّانِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ نَاوِيًا الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي نِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ مَثَلًا تَعْيِينُ كَوْنِهَا الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ يُشْتَرَطُ إذَا أُخِّرَتْ الْمُقَدَّمَةُ عَنْ الْفَرِيضَةِ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ، وَإِنْ لَمْ تُؤَخَّرْ؛ إذْ الْوَقْتُ لَا يُعَيَّنُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ

(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى هَلْ أَكْثَرُهَا ثَمَانٍ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ أَمْ ثِنْتَا عَشْرَةَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ هَلْ يَنْعَقِدُ مَا زَادَ عَلَيْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَصِحَّ ضُحًى إنْ أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ صَحَّ إلَّا الْإِحْرَامُ الْخَامِسُ فَلَا يَصِحُّ ضُحًى ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَتَعَمَّدَ بَطَلَ، وَإِلَّا وَقَعَ نَفْلًا كَإِحْرَامِهِ بِالْفَرِيضَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا غَالِطًا

(سُئِلَ) هَلْ تَحْصُلُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ، وَسُنَّةُ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ، وَسُنَّةُ الِاسْتِخَارَةِ بِرَكْعَتَيْنِ رَاتِبَةً مَثَلًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>