للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ اسْتِحْبَابَ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ سَوَاءٌ فَاتَتْ كُلُّهَا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ أَمْ بَعْضِهَا بِعُذْرٍ، وَبَعْضُهَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّرْتِيبِ فَإِنَّهُ فِي الصِّحَّةِ فَمُرَاعَاتُهُ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ الْكَمَالَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ انْتِفَائِهَا

(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ عُذْرِ تَقْدِيمِ رَاتِبَتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهَا لِحُصُولِ الْمُبَادَرَةِ عَلَيْهَا، وَلَوْ مُؤَكَّدَةً كَرَاتِبَةِ الصُّبْحِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ تَقْدِيمُ رَاتِبَتِهَا مَعَهُ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي حَالِ فَوَاتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ مَنْدُوبٍ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ جَائِزًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ فِعْلِهِ عَلَى الْفَوْرِ عُرْفًا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا سُنَّةَ الْعَصْرِ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ لِاشْتِمَالِ نِيَّتِهِ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بَعْضُهَا مُؤَدًّى، وَبَعْضُهَا مَقْضِيٌّ، وَلَا نَظِيرَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلِاخْتِلَافِهِمَا بِاخْتِلَافِ مَتْبُوعِهِمَا فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ هَلْ تَحْرُمُ الْإِعَادَةُ، وَلَا تَنْعَقِدُ أَوْ تُكْرَهُ أَوْ لَا تُكْرَهُ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْرُمُ إعَادَتُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ وِتْرًا لِخَبَرِ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>