للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: صَحَّ النَّهْيُ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ وَلِأَنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إنْ رَجَعَ إلَى عَيْنِهِ أَوْ جُزْئِهِ أَوْ لَازِمِهِ وَالنَّهْيُ هُنَا رَاجِعٌ إلَى كَوْنِهِ وِتْرًا وَلِلْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ زَادَ فِي الْوِتْرِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ فَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَزِيزِ: أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَكْثَرِهِ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ وِتْرًا اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّقْلُ فَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ وِتْرُهُ، وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَأَقَلُّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ، وَغَايَتُهُ إحْدَى عَشْرَةَ فَلَوْ زَادَ بَطَلَتْ اهـ نَعَمْ إنْ أَعَادَهُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَقَعَ نَفْلًا كَإِحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ غَالِطًا

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ كُلَّ رَكْعَةٍ بِسَلَامٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُؤَكَّدَةُ لِلْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُؤَكَّدَةَ مِنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا كَالظُّهْرِ

(سُئِلَ) هَلْ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِمُصَلِّي الْعِشَاءِ خَلْفَ التَّرَاوِيحِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِمُصَلِّي الْعِشَاءِ خَلْفَ التَّرَاوِيحِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى الْوِتْرَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثًا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>