وَهَلْ التَّحْرِيمُ مِنْ حِينِ صُعُودِ الْمِنْبَرِ أَوْ مِنْ حِينِ شُرُوعِهِ فِي الْخُطْبَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ التَّحِيَّةِ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلَا تَنْعَقِدُ وَلَوْ فَائِتَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّ الْوَقْتَ بِسَبَبِ النَّهْيِ لَيْسَ لَهَا، وَكَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ وَلِتَفْصِيلِهِمْ هُنَاكَ بَيْنَ ذَاتِ السَّبَبِ غَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا بَلْ إطْلَاقُهُمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الرَّاتِبَةِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ هُنَا فَرْضًا لَا يَأْتِي بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَتَعْبِيرُ جَمَاعَةٍ بِالنَّافِلَةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَالتَّحْرِيمُ مِنْ حِينِ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ
(سُئِلَ) إذَا قِيلَ بِصِحَّةِ إعَادَةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ جَازَ تَعَدُّدُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ هَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُومِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِمُعِيدِهَا فَالصَّلَاةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا بَاطِلَةٌ أَمْ لَا؟ وَيَكُونُ الْإِمَامُ فِي إعَادَتِهِ لِلْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ كَصَبِيٍّ زَائِدٍ عَلَى الْأَرْبَعِينَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسَنُّ إعَادَتُهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ أَعَادَهَا فِي بَلْدَةٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَتَى سُنَّ لَهُ إعَادَتُهَا سُنَّ لَهُ خُطْبَتُهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهَا فَمَا عَلَّلَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَمْنُوعٌ.
(سُئِلَ) عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute