للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَامِعٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ بَلَدٍ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ ذِرَاعًا فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَةُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِيهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ جُمُعَةُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِي ذَلِكَ الْجَامِعِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ إذْ الْمُسَافِرُ مِنْهُ يَتَرَخَّصُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ عَنْ الْبَلَدِ الَّذِي إذَا انْتَهَى إلَيْهِ الْخَارِجُ إلَى السَّفَرِ قَصَرَ فَلَا تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ اهـ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ بَنَى أَهْلُ الْبَلَدِ مَسْجِدَهُمْ خَارِجَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لِانْفِصَالِهِ عَنْ الْبُنْيَانِ اهـ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يُبْنَى الْجَامِعُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْبَلَدِ وَأَنْ يَطْرَأَ انْفِصَالُهُ عَنْهَا لِخَرَابِ مَا بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الصِّحَّةِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ إنَّهُ إذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا وَخُرِّبَ مَا حَوَالِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَزُلْ حُكْمُ الْوَصْلَةِ عَنْهُ فَيَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرَاسِخُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ إحْرَامِ الْأَرْبَعِينَ هَلْ تَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ بَلْ صَوَّبَهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ إذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>