بِأَنَّ الْوَاجِبَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ الْعَدَدَ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فَالسَّمَاعُ بِالْفِعْلِ لَا يُشْتَرَطُ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْصَاتُ وَاجِبًا وَقَدْ صَرَّحُوا بِاسْتِحْبَابِهِ فَيَكْتَفِي بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَإِمْكَانِ السَّمَاعِ.
(سُئِلَ) عَنْ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَلَّلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قِيلَ إنَّهَا بَيْنَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ وَإِحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ فَهَلْ هِيَ سَاعَةٌ مُعَيَّنَةٌ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ لَا تَحْصُلُ فِي غَيْرِهِ فَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ جُمَعٌ مُتَعَدِّدَةٌ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ الصَّلَوَاتُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فَإِنْ قِيلَ لِكُلِّ جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لَزِمَ تَعَدُّدُهَا وَالْوَارِدُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ قِيلَ أَنَّهَا مُمْتَدَّةٌ انْتَفَى التَّقْلِيلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَأَرْجَاهَا مِنْ وَقْتِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا مُسْتَغْرِقَةٌ لِلْوَقْتِ الْمَذْكُورِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُ لِأَنَّهَا لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْبُخَارِيِّ فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُصُولُ الْإِجَابَةِ لِكُلِّ دَاعٍ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْمُصَلِّينَ فَيَتَقَدَّمُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَقْتِ فَكَيْفَ تَتَّفِقُ مَعَ الِاخْتِلَافِ وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ سَاعَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute