للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِجَابَةِ مُتَعَلِّقَةً بِفِعْلِ كُلِّ مُصَلٍّ كَمَا قِيلَ نَظِيرُهُ فِي سَاعَةِ الْكَرَاهَةِ وَلَعَلَّ هَذَا فَائِدَةُ جَعْلِ الْوَقْتِ الْمُمْتَدِّ مَظِنَّةً لَهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ خَفِيفَةً.

(سُئِلَ) عَنْ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ هَلْ يَحْرُمُ سَوَاءٌ كَانَ قَضَاؤُهَا فَوْرِيًّا وَلَا تَنْعَقِدُ أَمْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَمْ يَجُوزُ فِي الْقَضَاءِ الْفَوْرِيِّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ جُلُوسِهِ قَضَاؤُهَا وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا وَلَا تَنْعَقِدُ.

(سُئِلَ) عَنْ الْأَعْمَى إذَا كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا بِلَا قَائِدٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى الْجُمُعَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَعْمَى الْمَذْكُورِ لِمَشَقَّتِهِ وَقَدْ أَشْعَرَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ بِتَضْعِيفِ كَلَامِ الْقَاضِي لِمُخَالَفَتِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ وَضَعَّفَهُ الشَّاشِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَإِنْ قَوَّاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ حَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى الْغَالِبِ نَعَمْ إنْ حُمِلَ كَلَامُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْمَشْيَ وَحْدَهُ إلَى مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ.

(سُئِلَ) هَلْ تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعِينَ مِنْ الْجِنِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى انْعِقَادِهَا بِهِمْ إذَا تَصَوَّرُوا بِصُورَةِ الْآدَمِيِّينَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَلَّمَ شَخْصٌ عَلَى الْخَطِيبِ وَهُوَ يَخْطُبُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ السَّلَامِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْخَطِيبِ رَدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>