للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَالزَّعْفَرِ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَالْكَفَنُ كَذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ لَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَالْمَأْمُومُ فِي الْأُولَى أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَالْمَأْمُومُ فِي الْأُولَى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ بِتَكْبِيرَةٍ فَلَمْ يُكَبِّرْهَا حَتَّى شَرَعَ إمَامُهُ فِي الْأُخْرَى بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ الْغَرِيبِ إذَا مَاتَ هَلْ يَكُونُ شَهِيدًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ شَهِيدٌ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أُبِيحَ لَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ أَوْ قَمْلٍ مَثَلًا ثُمَّ إنَّ السَّبَبَ الْمُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ إلَى الْمَوْتِ فَهَلْ يَجُوزُ تَكْفِينُهُ فِيهِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ لَا يَجُوزُ لِزَوَالِ الْعَارِضِ بِالْمَوْتِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ تَكْفِينُهُ فِي الْحَرِيرِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْقُعُودِ عِنْدَ تَلْقِينِ الْمَيِّتِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُلَقِّنِ وَالْحَاضِرِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُعُودُ لِلْمُلَقِّنِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى سَمَاعِ الْمَيِّتِ التَّلْقِينَ

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَطَقَ مِنْ صِبْيَانِ الْكُفَّارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَصَلَّى وَصَامَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا مَاتَ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَأَيُّ فَرْقٍ حَصَلَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ صِبْيَانِ الْكُفَّارِ وَهَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>