للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُقَالُ يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُجْعَلَ كَغَيْرِهِ وَإِذَا لَمْ تَحْكُمْ بِإِسْلَامِ هَذَا الصَّبِيِّ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي عَرْضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِسْلَامَ عَلَى غُلَامٍ يَهُودِيٍّ يَخْدُمُهُ وَهَلْ الْغُلَامُ يَشْمَلُ الْبَالِغَ أَمْ لَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا غَيْرَ بَالِغٍ وَمَا مُرَادُ الْبُخَارِيِّ فِي تَرْجَمَتِهِ بَابُ إذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ بَيِّنُوا لَنَا بَيَانًا شَافِيًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ صِبْيَانِ الْكُفَّارِ وَالْغُلَامُ الْمَذْكُورُ كَانَ بَالِغًا وَتَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ مُفَادُهَا الِاسْتِفْهَامُ فَقَطْ.

(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا ضَرَّك لَوْ مِتّ قَبْلِي إلَخْ وَقَوْلُهَا لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا نِسَاؤُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى الْأُولَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُغَسِّلْ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا لَمْ تَمُتْ قَبْلَهُ لِأَنَّ لَوْ حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِامْتِنَاعٍ وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ أَنَّ مَا ظَهَرَ لَهَا حَالَ قَوْلِهَا الْمَذْكُورِ لَوْ ظَهَرَ لَهَا حَالَ غُسْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا غَسَّلَهُ إلَّا نِسَاؤُهُ لِمَصْلَحَتِهِنَّ بِقِيَامِهِنَّ بِهَذَا الْفَرْضِ الْعَظِيمِ وَلِأَنَّ جَمِيعَ بَدَنِهِ يَحِلُّ لَهُنَّ نَظَرُهُ حَالَ حَيَاتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>