للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ النَّفْلِ إلَّا بِيَوْمٍ آخَرَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهِمَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ صِيَامِ السَّنَةِ أَيْ فَرْضِهَا لِعَدَمِ صَوْمِهِ جَمِيعَ رَمَضَانَ.

(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِمَادُهَا فِيهَا.

(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي الشَّهَادَةُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اعْتَادَ صَوْمَ يَوْمٍ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ هَلْ تَثْبُتُ عَادَتُهُ بِمَرَّةٍ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ آخِرَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اعْتَادَ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ فَنَوَى صَوْمَهُ عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَتَطَوُّعٌ فَبَانَ مِنْهُ فَهَلْ يَصِحُّ وَيُجْزِئُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ النِّيَّةِ الْجَزْمُ بِمُتَعَلِّقِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ دُخُولِ رَمَضَانَ وَقَدْ صَامَ شَاكًّا وَلَمْ يَعْتَمِدْ شَيْئًا.

(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ قَضَاءُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ إذَا فَاتَا وَلَمْ يَكُنْ شَرَعَ فِي صَوْمِهِمَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُسَنُّ قَضَاؤُهُمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>