للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ شَعْبَانَ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي طَائِفَةٍ أَمْ يَجُوزُ لَهُ وَيُجْزِئُهُ إنْ تَبَيَّنَ مِنْ رَمَضَانَ وَمَا وَجْهُ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ لُزُومُ الصَّوْمِ لِمَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ الْمَذْكُورِ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ تَرْجِيحَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ مَنُوطَةٌ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَالِاعْتِقَادُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَقْوَى مِنْهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الْمُرَجَّحِ مِنْ جَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ فِي الصَّوْمِ هَلْ مَحِلُّهُ إذَا قَطَعَ بِوُجُودِهِ وَبِامْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ أَوْ بِوُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَوِّزْ رُؤْيَتَهُ فَإِنَّ أَئِمَّتَهُمْ قَدْ ذَكَرُوا لِلْهِلَالِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةٌ يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِامْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ وَحَالَةٌ يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَحَالَةٌ يُقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهَا وَيُجَوِّزُونَ رُؤْيَتَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عَمَلَ الْحَاسِبِ شَامِلٌ لِلْحَالَاتِ الثَّلَاثِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ اعْتِمَادًا عَلَى إيقَادِ الْقَنَادِيلِ ثُمَّ أُزِيلَتْ وَعَلِمَ بِهَا مَنْ نَوَى ثُمَّ تَبَيَّنَ نَهَارًا أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِيه صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ لِجَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَمَارَةِ الْمَذْكُورَةِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ حَالَ نِيَّتِهِ وَلِلظَّنِّ فِي هَذَا حُكْمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>