للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْيَقِينِ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْإِزَالَةِ تَرْكَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَضَاءٌ فِي شَوَّالٍ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَثَوَابُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَهَلْ فِي ذَلِكَ نَقْلٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِصَوْمِهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَإِنْ نَوَى بِهِ غَيْرَهُ وَيَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ فَشَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ عَدْلٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا فِي الْبَحْرِ ثُبُوتُهُ بِشَهَادَتِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ فِي رَمَضَانَ وَتَعْلِيلُهُمْ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ بِهَا بِالِاحْتِيَاطِ لِلصَّوْمِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ عَمَّنْ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يُعْتَمَدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ فِطْرِهِ آخِرَ النَّهَارِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا شَكَّ أَنَّ أَخْبَارَ الْعَدْلِ أَقْوَى مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هَلْ يَتَوَقَّفُ حُصُولُ ثَوَابِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى عِلْمِهِ بِهَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>