للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الِاعْتِكَافَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهَلْ يُكْرَهُ صَوْمُهُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِيَصِحَّ اعْتِكَافُهُ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ احْتِمَالَاتٌ حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَرَاهَتُهُ لِوُجُودِ عِلَّتِهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ فِيهَا فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَقِيلَ لِئَلَّا يُضْعِفَهُ عَنْ الْعِبَادَةِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَإِنَّمَا زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِصَوْمِ يَوْمٍ مَعَهُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ مَا حَصَلَ مِنْ النَّقْصِ وَقِيلَ لِئَلَّا يُبَالِغَ فِي تَعْظِيمِهِ كَالْيَهُودِ فِي السَّبْتِ وَقِيلَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ وُجُوبَهُ وَقِيلَ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَطَعَامٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يُكْرَهُ تَخْصِيصُهُ بِالِاعْتِكَافِ كَالصَّوْمِ وَقِيَامُ لَيْلَتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فِيمَنْ أَفْطَرَ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضِهِ وَقَضَاهُ هَلْ يَتَأَتَّى لَهُ تَدَارُكُ ذَلِكَ أَمْ لَا مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ رَأَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ الْقَنَادِيلَ مَوْقُودَةً عَلَى بَعْضِ مَنَارَاتِ النَّوَاحِي هَلْ يَجُوزُ لَهُ اعْتِمَادُهَا فِي صَوْمٍ وَتَبِيتُهُ النِّيَّةَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَ لَهُ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمَذْكُورَةِ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُهَا فِي الصَّوْمِ وَتَبْيِيتُ النِّيَّةِ بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُ صَوْمِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ثَبَتَ هِلَالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>