ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلَةِ الْخَمِيسِ وَظَنَّ صِدْقَهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ فَهَلْ يُنْدَبُ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى تَقْدِيرِ كَمَالِ ذِي الْقَعْدَةِ أَمْ يَحْرُمُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ يَوْمَ الْعِيدِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ دَفْعَ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْمَنْدُوبِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَسَّ فَرْجًا مُبَانًا أَوْ فَرْجَ بَهِيمَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ وَهُوَ صَائِمٌ فَهَلْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ فِي مَسِّهِ فَرْجَ الْبَهِيمَةِ وَيَبْطُلُ فِي إنْزَالِهِ بِمَسِّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُبَانِ إنْ بَقِيَ اسْمُهُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ مَسَّ ذَكَرًا مُبَانًا وَإِلَّا فَلَا يَبْطُلُ.
(سُئِلَ) عَنْ الْحِكْمَةِ فِي جَمْعِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ الذُّبَابَ وَإِفْرَادِهِ الْبَعُوضَةَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ وَصَلَ الذُّبَابُ أَوْ بَعُوضَةٌ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ وَغَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ لَمْ يُفْطِرْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْبَعُوضَةَ أَصْغَرُ جِرْمًا مِنْ الذُّبَابَةِ وَالْبَعُوضَةَ أَسْرَعُ دُخُولًا فِي الْحَلْقِ مِنْ الذُّبَابَةِ وَإِذَا كَانَ الذُّبَابُ مَعَ نُدْرَةِ دُخُولِهِ وَكِبَرِ جِرْمِهِ لَا يَضُرُّ فَدُخُولُ الْبَعُوضِ مَعَ سُرْعَةِ دُخُولِهِ وَصِغَرِ جِرْمِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
(سُئِلَ) عَنْ صَائِمٍ فِي فِيهِ قُرْحٌ سَائِلٌ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْ وُصُولِ مَا يَسِيلُ مِنْهُ إلَى الْجَوْفِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute