للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ لِعُذْرِهِ فَقَدْ قَالُوا إنَّ دَائِمَ الْحَدَثِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ إذَا تَطَهَّرَ وَاحْتَاطَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَقَالُوا لَا يُفْطِرُ الْمَبْسُورُ بِخُرُوجِ مَقْعَدَتِهِ وَرَدِّهَا وَقَالُوا لَوْ سَبَقَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ فِي غَسْلِ النَّجَاسَةِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ بَالَغَ إلَّا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْمُبَالَغَةِ وَلَوْ نَزَلَتْ النُّخَامَةُ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ وَوَصَلَتْ إلَى جَوْفِهِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ مَجِّهَا لَمْ يُفْطِرْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ مَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِدَمِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا أَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَكْلِيفِهِ غَسْلَهُ جَمِيعَ نَهَارِهِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ يَتَرَشَّحُ وَرُبَّمَا إذَا غَسَلَهُ زَادَ جَرَيَانُهُ اهـ وَمَا تَفَقَّهَهُ ظَاهِرٌ إذْ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ وَأَخَّرَ قَضَاءَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى مَضَى عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثَانٍ وَأَعْسَرَ بِفِدْيَةِ التَّأْخِيرِ وَقْتَ وُجُوبِهَا هَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِسُقُوطِهَا بِإِعْسَارِهِ فَمَا ضَابِطُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَسْقُطُ بِإِعْسَارِهِ بَلْ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ كَالْكَفَّارَةِ وَكَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَإِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ سُقُوطَهَا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِهَا وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>