للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَحْوِهَا وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ وُجُوبِهِ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّ الْمَطَالِعَ لَا تَخْتَلِفُ إلَّا فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ وَهَلْ هُوَ تَحْدِيدٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ غَيْرِ رَمَضَانَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ مُعْتَمَدٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ تَحْدِيدٌ حَيْثُ قَالَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ تُوجِبُ ثُبُوتَ حُكْمِهَا إلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا لِأَنَّهَا فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا تَخْتَلِفُ وَيُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ حُكْمِ الرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَطْلَعِ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِالشَّهَادَةِ فِي رُؤْيَةِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ هَلْ مُرَادُهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ فِي حَالَةِ جَرْيِهِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ لَا يُفْطِرُ أَوْ مُرَادُهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَسْنَانِ أَوْ حَالَةَ الْجَرْيِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ فِي حَالَةِ جَرْيِهِ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>