للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوُضُوءُ الْمَسْنُونُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِنِيَّةٍ مُتَغَيِّرَةٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا كَالْجُنُبِ تَوَضَّأَ عِنْدَ إرَادَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ نَوْمِهِ أَوْ جِمَاعِهِ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا لِنَوْمِهَا أَوْ أَكْلِهَا أَوْ شُرْبِهَا تَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْوُضُوءِ الْمَذْكُورِ تَخْفِيفُ الْحَدَثِ اهـ فَاقْتَضَى أَنَّهُ رَفْعُ الْحَدَثِ عَنْ أَعْضَائِهِ فَلَوْ نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ لِلسَّعْيِ أَوْ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَوْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يَصِحَّ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ لِمَا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا عَلَى الرَّاجِحِ كَالْوُضُوءِ بَعْدَ الْفَصْدِ أَوْ الْحِجَامَةِ أَوْ الْقَيْءِ أَوْ حَمْلِ الْمَيِّتِ، أَوْ مَسِّهِ أَوْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ كَفَتْهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ نِيَّةُ الْوُضُوءِ لِذَلِكَ؛ إذْ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَا نُسِبَ لِإِفْتَائِي فِي السُّؤَالِ لَمْ أَرَهُ فِيمَا عَلَّقْته مِنْ الْفَتَاوَى، وَعَلَى تَقْدِيرِهِ فَمَحَلُّهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي

(سُئِلَ) عَنْ مَحَلِّ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ الْغَسْلَةَ الْأُولَى أَمْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ بَعْدَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى لِدُخُولِ وَقْتِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>