للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذَلِكَ وَنَحْوِهِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بَائِنًا بِمِثْلِ الصَّدَاقِ اهـ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّ فُلَانًا أَحَالَنِي عَلَيْك بِكَذَا فَصَدَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يُحِلْهُ فَهَلْ تَصْدِيقُهُ يُثْبِتُ الْحَوَالَةَ أَوْ لَا وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى مُدَّعِي الْحَوَالَةِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَصْدِيقَهُ يُثْبِتُ الْحَوَالَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلُزُومِهِ دَفْعَ دَيْنِهَا لِمُدَّعِيهَا وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِمَّا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ صَاحِبِ دَيْنٍ ادَّعَى عَلَى الْمَدْيُونِ أَنَّهُ أَحَالَهُ بِهِ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدْيُونُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا هَلْ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ لِاعْتِرَافِ صَاحِبِهِ بِبَرَاءَتِهِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِجَحْدِهِ وَحَلِفِهِ وَالْحَيْلُولَةُ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَجَوَابُ مَا عَلَّلَ بِهِ فِي السُّؤَالِ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ إنَّمَا اعْتَرَفَ بِبَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ فِي مُقَابَلَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَ إلَى حَقِّهِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ فِي نَظِيرِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَقَالَ فِي الْأُمِّ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأَخٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَا يَثْبُتُ الْإِرْثُ وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذِهِ الدَّارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>