للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَلْفٍ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْأَلْفَ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَثْبَتَهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَأَحَالَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ شَخْصًا عَلَى حِصَّتِهِ مِنْهُ ثُمَّ قَبَضَهَا الْمُحْتَالُ فَهَلْ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ مُشَارَكَةٌ فِيهَا كَمَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُحِيلُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا بِجِهَةِ الْبَيْعِ لَا بِجِهَةِ الْإِرْثِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَرِيحٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَإِنْ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَلَا يُنَافِي صَرَاحَتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جَوَازَ إرَادَةِ الْوَكَالَةِ بِهِ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ وَقَدْ ضَمِنَهُ آخَرُ بِإِذْنِهِ فَأَحَالَ صَاحِبُهُ آخَرَ عَلَى الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ أَمْ يَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ الْمَذْكُورَةِ الضَّامِنُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمُحْتَالِ أَخْذَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ سَوَاءً قَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُك بِالدَّيْنِ عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ الضَّامِنِ لِتَأْخُذَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شِئْت أَوْ قَالَ أَحَلْتُك بِهِ عَلَيْهِمَا فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ إذَا أَحَالَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَلَى دَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ أَوْ ضَمَانٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ قُلْنَا صُورَةُ بَرَاءَةِ الضَّامِنِ إذَا أَحَالَ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>