للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَيْنٍ شَرْعِيٍّ وَقَسَمُوا مَا بَقِيَ ثُلُثَاهُ لِلْبِنْتَيْنِ تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ أَثْبَتَ شَخْصٌ أَنَّهُ ابْنُ أَخِي الْمَيِّتِ لِأَبَوَيْهِ فَهَلْ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ يَفُوتُ عَلَى الْعَاصِبِ وَحْدَهُ أَمْ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ بَيْنَ الْعَاصِبِ وَبَيْنَ الْبِنْتَيْنِ وَيَفُوتُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْجَمِيعِ وَيَكُونُ مَنْ بَاشَرَ الْإِعْطَاءَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ مَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ حِصَّةَ الْعَاصِبِ بَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ شَائِعٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَلِلْبِنْتَيْنِ ثُلُثَاهُ وَلِلْعَاصِبِ بَاقِيهِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ أَخْذُهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا نَظِيرَ مَسْأَلَةِ قَبْضِ الْحَاكِمِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ حِصَّةَ غَرِيمٍ غَائِبٍ ثُمَّ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْغُرَمَاءِ بِشَيْءٍ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ وَتَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ قَبْضَ الْعَامِلِ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَمَا قَبَضَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا غُصِبَ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا أَوْ سُرِقَ وَلَا يَكُونُ مَنْ بَاشَرَ إعْطَاءَ ذَلِكَ الْقَدْرِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ.

(سُئِلَ) عَنْ ابْنَتَيْ عَمٍّ أَقَرَّتَا بِابْنِ عَمٍّ وَبِيَدِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>