للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ الْعَمِّ لِصِدْقِ الْعَمِّ بِالْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ فَشَهَادَتُهُمَا هَكَذَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَأَمَّا مِنْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ مَجْهُولٍ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أُخُوَّةَ الرَّضَاعِ أَوْ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّ وَلَدَهَا ابْنُ فُلَانٍ ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ مَوْطُوءَتِهِ وَحُكِمَ بِهَا وَلِلْمُلْحَقِ بِهِ بَيِّنَةٌ مُنْكِرَةٌ لِذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِإِقْرَارِ الْمُلْحَقِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ عَتِيقٌ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ غَيْرُ ابْنٍ لَهُ وَحُكِمَ بِهَا فَمَا الْمَعْمُولُ بِهِ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ الْحُكْمُ بِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ عَتِيقٌ لِفُلَانٍ لَا ابْنٌ لَهُ إذْ تَبَيَّنَ بِهِ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَى ابْنَتَيْهِ وَعَدَمُ قَبُولِ بَيْنَهُمَا وَبُطْلَانُ الْحُكْمِ بِهَا وَلِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ فَرْعًا لِغَيْرِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِمَا يُكَذِّبُ أَصْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ إنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَلْحَقَ زَوْجَ ابْنَتِهِ أَوْ زَوْجَةَ ابْنِهِ بِشُرُوطِ الْإِلْحَاقِ هَلْ يَثْبُتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>