للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ الْبِنَاءُ لَهُ قِيمَةٌ كَثِيرَةٌ وَحُكْمُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يَقْلَعُهُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ مِنْ رِيعِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ مَرْكَبًا لِيُسَافِرَ بِهَا فِي الْبَحْرِ الْحُلْوِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَوْسَقَهَا قُلْقَاسًا مِنْ الْمَنْزِلَةِ لِيُسَافِرَ بِهَا إلَى بُولَاقَ فَلَمَّا وَصَلَ إلَى فَمِ الْبَحْرِ الْغَرْبِيِّ هَاجَتْ عَلَيْهِمْ الرِّيَاحُ فَغَرِقَتْ الْمَرْكَبُ بِمَا فِيهَا دُونَ مَنْ فِيهَا وَغَرِقَتْ الْعِدَّةُ مِنْهَا فِي الْمَاءِ فَأَخَذَهَا النَّاسُ عَلَى سَبِيلِ النَّهْبِ وَالْغَارَةِ وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْتَأْجِرُ يَسْعَى فِي إنْقَاذِ الْمَرْكَبِ مِنْ قَعْرِ الْبَحْرِ وَتَخْلِيصِ عِدَّتِهَا مِنْ أَيْدِي مَنْ أَخَذَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ وَصَرَفَ عَلَى ذَلِكَ مَبْلَغًا لَهُ صُورَةٌ بِنِيَّةِ أَنَّهُ يَحْسِبُ ذَلِكَ مِمَّا لِمَالِكِهَا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ فَهَلْ يُقَامُ لَهُ ذَلِكَ فِي حِسَابِهِ مِمَّا عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَشْهَدُ لِلرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ مَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ حَيْثُ قَالَ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ أَبَقَ عَبْدُ الْقِرَاضِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ اهـ.

وَكَمَا فِي اقْتِدَاءِ الْأَسْرَى وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>