شَرْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي أَوَاخِرِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ قَالَا وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ لَا الْمُؤَجِّرَ مَا يَلْزَمُ الْوَدِيعَ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ حَرِيقٍ وَنَهْبٍ وَغَيْرِهِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ زَادَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ وَلَا غَرَامَةٍ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَوْ غُصِبَتْ الدَّابَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مَعَ دَوَابِّ الرُّفْقَةِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِي الطَّلَبِ وَلَمْ يَذْهَبْ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الدَّفْعُ حَالَ الْغَصْبِ بِلَا خَطَرٍ وَلَمْ يَدْفَعْ ضَمِنَ قُلْت إنْ اسْتَرَدَّ مَا ذَهَبَ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَا غَرَامَةٍ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا اهـ فَهَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَشْهَدُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى إنْقَاذِ ذَلِكَ وَتَخْلِيصِهِ وَكَمَا لَوْ سَقَطَتْ شَاةٌ فَلَمْ يَذْبَحْهَا الرَّاعِي حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي الْأَنْوَارِ فِي الْإِجَارَةِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَدِيعِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبَهِيمَةِ الْمُودَعَةِ بِلَا عَلَفٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْقَاضِي إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ يَكْفِي شَاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَكَمَا فِيمَنْ يَرُدُّ الْعَبْدَ الْآبِقَ الْمُحْتَاجَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَأُجْرَةُ عَوْدِهِ إلَى الْمَالِكِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute