مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَانَ مَا يَخُصُّهُ رَاجِعًا إلَى أَوْلَادِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ إلَى مَنْ كَانَ حَيًّا مِنْ أَخٍ لَهُ أَوْ أُخْتٍ أَوْ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى أَخَوَاتٍ خُلَّصٍ قُسِمَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ عَلَى السَّوَاءِ إنْ كُنَّ إنَاثًا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَ فِيهِنَّ ذَكَرٌ وَعَلَى هَذَا أَبَدًا حُكْمُ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى وَلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
وَإِنْ اجْتَمَعُوا كَانَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا رَجَعَ مَا يَخُصُّهُ إلَى الْأَقْرَبِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ثُمَّ مِنْ أَبْنَائِهِ ثُمَّ مِنْ أَعْمَامِهِ ثُمَّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى عَمَّاتٍ خُلَّصٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مَا دَامَ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ صُرِفَ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَ هَذَا الْوَقْفُ رَاجِعًا إلَى الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْوَاقِفُ ظَاهِرَ حِمَاهُ فَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute