للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَبْدُ الْكَرِيمِ وَخَلَّفَ عَبْدَ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ وَخَلَّفَ ابْنَهُ طَاهِرًا ثُمَّ تُوُفِّيَ طَاهِرٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَبْدَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا وَوَلَدَيْ بِنْتِهِ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَخَلَّفَ أَخَاهُ مُحَمَّدًا وَوَلَدَيْ أُخْتِهِ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا ثُمَّ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَخَلَّفَ وَلَدَيْ أُخْتِهِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُمَا الْمَوْجُودَانِ مِنْ نَسْلِ الْمَذْكُورِ وَخَلَّفَ عَصَبَةً فَهَلْ يَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَوْلَادِ طَاهِرٍ الْمَذْكُورِ أَوْ إلَى أَقْرَبِ الْعَصَبَةِ إلَى مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ بِمَا صُورَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِمُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ وَلَا أُخْتٍ وَلَا عَمٍ فَنَصِيبُهُ لِمُحَمَّدٍ وَعَلَى وَلَدَيْ أُخْتَيْهِ بَنَاتِ طَاهِرٍ يَنْفَرِدَانِ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِنْ شَارَكَهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْآبَاءِ أَوْ الْأَعْمَامِ وَاسْتَوَوْا فِي الْأَقْرَبِيَّةِ إلَيْهِ اشْتَرَكُوا فِيهِ وَكَتَبَهُ عَلِيُّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ وَحَكَمَ لَهُمَا بِذَلِكَ حَاكِمٌ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ بِاسْتِحْقَاقِهِمَا نَصِيبَ جَدِّهِمَا طَاهِرٍ مِنْ الْوَقْفِ بِحُكْمِ وَفَاةِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ عَقِبٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ الْمَدْعُوُّ نَجْمَ الدِّينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>