للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصُّوا عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا إذَا أَجَّرَ دَارًا سِنِينَ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ فَحَكَمُوا بِالْمِلْكِ فِيهَا وَأَوْجَبُوا زَكَاتَهَا بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَصَحِّ الطَّرِيقِينَ وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا زَكَاةُ مَا اسْتَقَرَّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَكَمَا حَكَمُوا بِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ وَتَتَصَرَّفُ فِيهِ جَمِيعِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَلِكَ فِي الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ إذَا أَجَّرَ الدَّارَ وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا وَتَصَرَّفَ فِيهَا وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ فِي تَرِكَةِ الْقَابِضِ.

(سُئِلَ) عَنْ رِيعِ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ الْآخِرِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ أَقَارِبُ أَوْ كَانَ وَاقِفُهُ الْإِمَامَ وَوَقَفَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ يُصْرَفُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بَيْنَهُمْ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ عَادَ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَإِنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَالِدِهِ ثُمَّ إلَى وَلَدِ وَلَدِهِ ثُمَّ إلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الشَّرْطِ الْمَشْرُوحِ أَعْلَاهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْوَاقِفُ عَنْ أَوْلَادِهِ وَهُمْ إسْمَاعِيلُ وَحَسَنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>