للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشُهْدَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عَنْ بِنْتٍ تُسَمَّى خَدِيجَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عَنْ وَلَدٍ يُسَمَّى يُوسُفَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ الْوَاقِفِ ثُمَّ تُوُفِّيَ حَسَنٌ عَنْ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِعَمِّهِ إسْمَاعِيلَ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْ بِنْتِهِ شُهْدَةَ وَابْنِ ابْنِهِ يُوسُفَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ شُهْدَةُ عَنْ بِنْتِهَا ططر ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عَنْ بِنْتٍ تُسَمَّى أُمَامَةَ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ أُمَامَةُ مَعَ يُوسُفَ بْنِ إبْرَاهِيمَ شَيْئًا أَوْ لَا لِكَوْنِهِ مِنْ أَوْلَادِ الظَّهْرِ وَأَقْرَبَ إلَى الْوَاقِفِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَسْتَحِقُّ أُمَامَةُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ رِيعِ الْوَقْفِ وَيُوسُفُ بْنُ إبْرَاهِيمَ خُمُسَهُ عَمَلًا بِشَرْطِ وَاقِفِهِ وَمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِرِيعِ الْوَقْفِ دُونَ أُمَامَةَ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَقَدْ وَهَمَ.

(سُئِلَ) عَمَّا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ فِعْلِ ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفٍ لِذَلِكَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَبَعْدَ الْعِمَارَةِ أَوْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا يَشْتَرِيهِ أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَا يَشْتَرِيهِ أَوْ يُعَمِّرُهُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَيَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إلَى الْإِنْشَاءِ دُونَ الثَّانِي وَهَلْ الْمُنْشِئُ لِلْوَقْفِ فِي صُورَةِ الْمُتَّخِذِ مِنْ رِيعِهِ هُوَ الْحَاكِمُ كَمَا زَادَهُ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ الْبِنَاءِ فِي الرَّوْضَةِ فِي شِرَاءِ بَدَلِ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ أَمْ يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْ النَّاظِرِ أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>