للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْأُشْمُونِيُّ فِي بَسِيطِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لَا يَصِيرُ وَقْفًا إلَّا بِإِنْشَائِهِ وَالْمُنْشِئُ لَهُ فِيهِمَا هُوَ النَّاظِرُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ بَدَلِ الْمَوْقُوفِ وَاضِحٌ وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ إنَّمَا هُوَ فِي بَدَلِ الْمَوْقُوفِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ لَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَمَّا مَا يَبْنِيهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ فِي الْجُدْرَانِ الْمَوْقُوفَةِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَدَلِ الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ أَنَّ الرَّقِيقَ قَدْ فَاتَ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ بَاقِيَةٌ وَالطُّوبُ وَالْحَجَرُ الْمَبْنِيُّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ التَّابِعِ لَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الْمُقِيمِينَ وَالْوَارِدِينَ إلَى الْقُدْسِ الشَّرِيفِ يُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ الْوَارِدُونَ عَلَى الْمُقِيمِينَ وَالْمَغَارِبَةُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَاسْتَفَدْنَا مِنْ قَوْلِهِ يُقَدَّمُ الْوَارِدُونَ إلَخْ أَرْبَعَ صُوَرٍ أَنْ يَكُونَ الْوَارِدُونَ مَغَارِبَةً وَغَيْرُهُمْ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِيمُونَ كَذَلِكَ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ الْوَارِدُونَ مَغَارِبَةً وَالْمُقِيمُونَ غَيْرَهُمْ وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا إشْكَالَ فِي تَقْدِيمِ الْمَغَارِبَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ الرَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ الْوَارِدُونَ غَيْرَ مَغَارِبَةٍ وَالْمُقِيمُونَ مَغَارِبَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>