للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَغَيَّرَتْ الْمُعَامَلَةُ وَفُقِدَ الْمِثْلُ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَهَلْ اللَّازِمُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ يَوْمَ التَّقْرِيرِ أَوْ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَاجِبَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ الدَّنَانِيرُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ الْمُتَعَامَلِ بِهِ وَقْتَ الْوَقْفِ وَإِنْ زَادَ سِعْرُهُ أَوْ نَقَصَ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَإِنَّ فُقِدَ الذَّهَبُ الْأَشْرَفِيُّ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ مِثْلُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ شَرَطَ لِنَاظِرِ وَقْفِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ نُقْرَةً وَلِكُلٍّ مِنْ الصُّوفِيَّةِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا نُقْرَةً فَمَا قَدْرُ النُّقْرَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ الدِّرْهَمَ النُّقْرَةُ الْمَذْكُورَةُ حُرِّرَتْ فَوُجِدَ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا الْآنَ مِنْ الْفُلُوسِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ وَشَرَطَ النَّظَرَ عَلَيْهِ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَقْفِ فَاسْتَحَقَّ رِيعَهُ جَمَاعَةٌ وَثَمَّ مَنْ هُوَ أَرْشَدُ مِنْهُمْ لَكِنَّهُ مَحْجُوبٌ مِنْ اسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مِنْ رِيعِهِ بِأَصْلِهِ فَهَلْ يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَيَسْتَحِقُّ النَّظَرَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ إذْ أَهْلُهُ جَمِيعُ مَنْ لَهُ فِيهِ اسْتِحْقَاقٌ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ كَمَا أَنَّ أَهْلَ الشَّخْصِ

<<  <  ج: ص:  >  >>