للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّهُ تُدْخِلُ أَوْلَادَ سَيِّدَةِ الْعَجَمِ فِي الْوَقْفِ وَيَسْتَحِقُّونَ مِنْ رِيعِهِ مَعَ وُجُودِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْوَاقِفِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ خَلَا وَلَدَيْ ابْنَةِ الْوَاقِفِ إلَخْ أَنَّ أَحْمَدَ وَسَيِّدَةَ الْعَجَمِ يَسْتَحِقَّانِ مَعَ أُمِّهِمَا خَدِيجَةَ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ مَدْلُولِ قَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى وَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ يَحْجُبُ مَنْ يُدْلَى بِهِ وَلَا يَحْجُبُ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ أَوْلَادِ سَيِّدَةِ الْعَجَمِ وَلَا أَوْلَادَ أَحْمَدَ لِمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَتْهُ وَاضِحٌ لَا يَكَادُ يُشْتَبَهُ وَالْقَوْلُ بِخِلَافِهِ وَهْمٌ

(سُئِلَ) عَنْ مُسْتَحِقِّي وَقْفٍ طَلَبُوا مِنْ نَاظِرَةِ كِتَابِ الْوَقْفِ لِيَكْتُبُوا مِنْهُ نُسْخَةً حِفْظًا لِاسْتِحْقَاقِهِمْ هَلْ يَلْزَمُ النَّاظِرَ تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ حِفْظًا لِاسْتِحْقَاقِهِمْ وَلِاحْتِمَالِ تَلَفِ كِتَابِ الْوَقْفِ وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ كُتُبِ الْحَدِيثِ إذَا كَتَبَ فِيهَا سَمَاعَ غَيْرِهِ مَعَهُ لَهَا أَنْ يُعِيرَهَا لِذَلِكَ الْغَيْرِ لِيَكْتُبَ سَمَاعَهُ مِنْهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى مُسْتَحِقِّينَ وَقُرِّرَ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ وَكَانَ صَرْفُ كُلِّ دِينَارٍ يَوْمئِذٍ مِنْ الْفُلُوسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>