للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْلُومُ كُلٍّ مِنْهُمْ إلَى ذُرِّيَّتِهِ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَمَحَلُّ انْتِقَالِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ إلَى مَنْ سَمَّى مَعَهُ إذَا لَمْ يَفْصِلْ الْوَاقِفُ مَعْلُومَ كُلٍّ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ يُصْرَفُ فِي مَنْ رِيعُهُ لِجِهَةٍ عَيَّنَهَا ثُمَّ بَاقِي الرِّيعِ لِاِبْنَتَيْ الْوَاقِفِ خَدِيجَةَ وَفَاطِمَةَ وَوَلَدَيْ خَدِيجَةَ وَهُمَا أَحْمَدُ وَسَيِّدَةُ الْعَجَمِ وَلِمَنْ يَحْدُثُ لِلْوَاقِفِ مِنْ الْأَوْلَادِ يُقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ ثُمَّ لِأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى إلَى حِينِ انْقِرَاضِهِمْ خَلَا وَلَدَيْ ابْنَةِ الْوَاقِفِ الْمُشَارِكِينَ لِاِبْنَتَيْ الْوَاقِفِ الْمُسَمَّيَيْنِ أَعْلَاهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَإِذَا مَاتَتْ سَيِّدَةُ الْعَجَمِ وَخَلَّفَتْ أَوْلَادًا هَلْ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ وَيَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا مِنْ رِيعِهِ مَعَ وُجُودِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْوَاقِفِ وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ خَلَا وَلَدَيْ ابْنَةِ الْوَاقِفِ الْمُشَارِكِينَ لِابْنَةِ الْوَاقِفِ وَهَلْ إذَا مَاتَتْ فَاطِمَةُ عَنْ أَوْلَادٍ يَحْجُبُونَ أَوْلَادَ سَيِّدَةِ الْعَجَمِ وَأَوْلَادَ أَحْمَدَ أَوَّلًا؟

(فَأَجَابَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>