للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْجِدٍ وَشَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَالنَّخْلُ الْمَذْكُورُ فِي شَارِعٍ وَبَعْضُهُ مَائِلٌ يُخْشَى سُقُوطُهُ عَلَى حَائِطٍ بِجِوَارِهِ أَوْ مَارٍّ بِهِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الضَّرَرُ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ ذَلِكَ النَّخْلِ أَوْ قَلْعُهُ سَوَاءٌ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطْعُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا قَلْعُهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ مَسْجِدًا وَشَرَطَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ سَبْعٌ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يُرِيدُ إحْيَاءَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ هَلْ هُوَ مِنْ شَعَائِرِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى وَلَدَيْهِ هُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا ثُمَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِمَا وَنَسْلِهِمَا الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِ الظُّهُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْبُطُونِ لِكُلِّ أُنْثَى مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ كُلَّ سَنَةٍ دِينَارَانِ وَبَاقِي ذَلِكَ لِلذُّكُورِ بِالسَّوِيَّةِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَوْلَادِ الظُّهُورِ دُونَ أَوْلَادِ الْبُطُونِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الْحُكْمِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ أَعْلَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَلَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ لِإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ الْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>