للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى جِهَاتٍ عَيَّنَهَا فِي كِتَابٍ وَقَفَهُ ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمَا أَوَّلًا مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ أَمْ لِأَخِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ لَا لِأَخِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا إلَخْ فَإِنَّهُ مُخَصِّصٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ وَقَفَتْ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهَا وَأَوْلَادِهِمْ وَشَرَطَتْ النَّظَرَ لَهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَهَا لِمَنْ عَيَّنَتْهُ وَحَكَمَ بِذَلِكَ قَاضٍ حَنَفِيٌّ ثُمَّ أَجَّرَتْ الْوَقْفِيَّةَ مِائَةَ سَنَةٍ وَحَكَمَ بِذَلِكَ شَافِعِيٌّ ثُمَّ مَاتَتْ هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ أَمْ لَا فَأَفْتَى شَافِعِيٌّ بِانْفِسَاخِهَا أَخْذًا مِمَّا إذَا أَجَّرَ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ فَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ شَرْطَ النَّظَرِ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ كَشَرْطِهِ لَهُ فِي حِصَّتِهِ إذْ لَا نَصِيبَ لِغَيْرِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَمَا دَامَ حَيًّا فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلنَّصِيبِ وَبِمِثْلِ ذَلِكَ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي فَتَاوِيهِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَشَرَطَ النَّظَرَ لَهُ عَلَيْهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ ثُمَّ لِمَنْ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْوَقْفُ مِمَّنْ ذُكِرَ ثُمَّ أَجَّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>