للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمَوْقُوفَ مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ فَهَلْ الْإِفْتَاءُ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ صَحِيحٌ وَهَلْ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَفْتَى بِهَا الشَّيْخُ زَكَرِيَّا نَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهَلْ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ.

وَقَدْ شَمِلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَوْلُهُمْ وَلَا تَنْفَسِخُ إجَارَةُ النَّاظِرِ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِلْجَمِيعِ وَلَا يَخْتَصُّ نَظَرُهُ بِبَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا إذَا كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِرِيعِ الْوَقْفِ وَأَجَّرَهُ بِدُونِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَشَرْطُ الْوَاقِفَةِ النَّظَرُ لَهَا مُدَّةَ حَيَاتِهَا تَصْرِيحٌ بِبَيَانِ الْوَاقِعِ وَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ أَجَّرَ الْمُتَوَلِّي أَوْ الْوَاقِفُ أَوْ الْحَاكِمُ الْوَقْفَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَا فَسْخَ وَلَا انْفِسَاخَ وَلَوْ أَجَّرَهُ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ حَيْثُ جَازَتْ لَهُ الْإِجَارَةُ ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَتْ اهـ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ إجَارَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَصِيبِهِ كَمَا ذَكَرَهُ سُلَيْمٌ فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْجُرْجَانِيُّ وَصَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ نَحْوُهُ وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ إجَارَتُهُ بِمَوْتِهِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>