للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ لِيُوفِيَهُ إيَّاهُ مِنْ رِيعِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ وَمُطَالَبَةُ أَرْبَابِ الشَّعَائِرِ بِمَا صَرَفَهُ لَهُمْ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَآلَاتِ عِمَارَةِ الْمُسْتَأْجَرِ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ فَلَهُ هَدْمُهَا وَأَخْذُهَا إنْ لَمْ يَبْذُلْ لَهُ نَاظِرُ الْوَقْفِ بَدَلَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَاتَ الْوَاقِفُ عَنْ أُنْثَى وَهِيَ ابْنَتُهُ ثُمَّ مَاتَتْ ابْنَةُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورَةُ عَنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ بِنْتَيْنِ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ مَعَ وُجُودِ خَالَتِهِمَا وَشَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ الطَّبَقَةَ الْعُلْيَا تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَاتَتْ خَالَتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَاتَتْ إحْدَى الْأُنْثَتَيْنِ الْأُخْرَتَيْنِ عَنْ رَجُلٍ أَيْضًا فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الرَّجُلُ حِصَّةَ وَالِدَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَتْ الْآنَ مَعَ وُجُودِ خَالَتِهِ شَقِيقَةِ وَالِدَتِهِ وَوَلَدِ خَالَةِ وَالِدَتِهِ الَّذِي فِي طَبَقَةِ وَالِدَتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ الْمَذْكُورَةِ اتِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا تَقَدَّمَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْبِنْتَيْنِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ خَالَتِهِمَا عَمَلًا بِشَرْطِ وَاقِفِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ حِصَّةَ وَالِدَتِهِ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>