للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجُودِ خَالَتِهِ شَقِيقَةِ وَالِدَتِهِ وَوَلَدِ خَالَتِهِ اتِّبَاعًا لِشَرْطِ وَاقِفِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ وَقْفًا وَشَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ مَا عِبَارَتُهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ أَحَدٌ بِجَاهٍ وَلَا مَنْ لَهُ شَوْكَةٌ وَبِشَفَاعَةٍ وَأَنْ لَا يَنْزِلَ أَحَدٌ مِنْ الشُّهُودِ وَلَا مِمَّنْ يَكُونُ مُبَاشِرًا عِنْدَ الْأُمَرَاءِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَهَلْ الْمُرَادُ فِي حَالِ التَّنْزِيلِ أَمْ فِي الْمَآلِ حَتَّى لَوْ اتَّصَفَ بِأَحَدِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ يَخْرُجُ بَعْدَ تَنْزِيلِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَدْلُولَ شُرُوطِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورَةِ اعْتِبَارُهَا حَالَ تَنْزِيلِهِمْ فِي وَظَائِفِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ لَا فِي دَوَامِ اسْتِحْقَاقِهِمْ إيَّاهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَوَامِهِ اتِّصَافُهُمْ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَذَلِكَ جَارٍ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ مِنْ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ عَقَارٌ وَقَفَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَيْهِ دُيُونًا مُسْتَغْرِقَةً وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ وَأَجَازَ رَبُّ الدَّيْنِ ذَلِكَ فَهَلْ يَنْفُذُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي الثُّلُثِ فَقَطْ وَيَصِيرُ الثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِبَقَاءِ الثُّلُثَيْنِ لَهُمْ وَأَجَازُوا الْوَقْفَ فَهَلْ يَنْفُذُ فِيهِمَا وَيَصِيرُ الْجَمِيعُ وَقْفًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ الْوَاقِفُ أَرْبَابَ الدُّيُونِ مِنْ دُيُونِهِمْ وَأَجَازَتْ وَرَثَتُهُ نَفَذَ الْوَقْفُ فِي جَمِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>