(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ فِي تَطْهِيرِهِ التَّتْرِيبُ وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهِ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ، وَأَيْضًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ تَتْرِيبِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ إلَّا الْأَرْضَ التُّرَابِيَّةَ
(سُئِلَ) عَنْ صَبِيٍّ بَالَ عَلَى بَلَاطِ جَامِعٍ وَعَيْنُهُ بَاقِيَةٌ هَلْ يَطْهُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ زَادَ وَزْنُ غُسَالَةِ الْمَاءِ الْمَصْبُوبِ عَلَيْهَا بِهَا لَمْ يَطْهُرْ مَحَلُّهَا إلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافَهُ؛ إذْ مِنْ شُرُوطِ طَهَارَةِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُ غُسَالَتِهِ
(سُئِلَ) أَهْلُ صِنَاعَةِ الْفَاخُورِ لَا بُدَّ أَنْ يُضِيفُوا إلَى الطِّينِ الَّذِي يَصْنَعُونَهُ أَوَانِيَ كَالْإِجَّانَاتِ وَالْكِيزَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ السِّرْجِينِ وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةِ الصِّنَاعَةِ، وَأَنَّ الطِّينَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصْنَعَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِضَافَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يُفْصَلُ فِي ذَلِكَ وَيُقَالُ بِالْعَفْوِ إذَا لَمْ يَقُمْ مَقَامَ السِّرْجِينِ شَيْءٌ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَبِعَدَمِهِ حَيْثُ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لِلْإِنَاءِ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُتَيَقَّنَ اسْتِعْمَالُ السِّرْجِينِ فِيهِ فَفِيهِ قَوْلَا تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَيْ الْغَالِبِ، أَظْهَرُهُمَا الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute