للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ، وَلَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ بِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ فَكَذَلِكَ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ حَيْثُ حَكَمَ بِالنَّجَاسَةِ ثَانِيهِمَا أَنْ يُتَيَقَّنَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ فَيُعْفَى عَنْهُ بِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ؛ إذْ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ فَقَدْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْ الْأَوَانِي الَّتِي تُعْمَلُ بِالنَّجَاسَةِ فَقَالَ: إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

(سُئِلَ) عَنْ بَوْلٍ فِي أَرْضٍ صُبَّ عَلَيْهَا مَاءٌ غَمَرَهُ وَاسْتَهْلَكَ فِيهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ وَلَا رِيحٌ هَلْ تَطْهُرُ الْأَرْضُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذَا أَصَابَ الْأَرْضَ بَوْلٌ فَصُبَّ عَلَيْهَا مَاءٌ غَمَرَهُ وَاسْتُهْلِكَ فِيهِ طَهُرَتْ بَعْدَ نُضُوبِ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَقَبْلَهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الطَّهَارَةُ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ وَالْأَنْوَارِ وَالطِّرَازِ الْمُذْهَبِ وَتَحْرِيرِ التَّنْقِيحِ قَرِيبَةٌ مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ يُشْتَرَطُ لِطَهَارَةِ تِلْكَ الْأَرْضِ نَزْحُ الْبَوْلِ مِنْهَا أَمْ نُضُوبُهُ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ الْمَذْكُورِ فَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَرْضَ إذَا شَرِبَتْ مَا تَنَجَّسَتْ بِهِ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ عَيْنِهِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ كَانَ فِي إنَاءٍ اهـ فَهَلْ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>