للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ، وَمَا حُكْمُ الْبَوْلِ وَالْمَاءِ الْمُخْتَلِطَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ هَلْ هُمَا طَاهِرَانِ كَالْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ نَجِسَانِ لِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ فَلَوْ كُوثِرَ بِإِيرَادِ طَهُورٍ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا لَمْ يَطْهُرْ، وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ بَوْلَ كَلْبٍ فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ بَوْلِ الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى طَهَارَةِ الْأَرْضِ، أَوْ حُكْمَ الْمَاءِ وَالْبَوْلِ الْمُخْتَلِطَيْنِ أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهَا سَبْعُ دَفَعَاتٍ مِنْ الْمَاءِ بِحَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الْبَوْلِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ نَزْحِ الْبَوْلِ أَوْ نَزْحِ مَا غَسَلَهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَوْ تَنَجَّسَتْ مِعْجَنَةٌ بِنَجَاسَةِ آدَمِيِّ أَوْ كَلْبِيَّةٍ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهَا فِي التَّطْهِيرِ كَحُكْمِ الْأَرْضِ أَوْ الْإِنَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ بِذَلِكَ وَهَذَا مُرَادُ الْأَصْحَابِ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَقَّفَ فِيهِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرِهَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَا يَزِيدُ بِهِ وَزْنُ الْغُسَالَةِ بَعْدَ انْفِصَالِهَا عَنْ الْأَرْضِ وَلِهَذَا عَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ: وَلَهُ وَإِنْ صَبَّ عَلَى مَوْضِعِ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ مِنْ أَرْضٍ مَا غَمَرَهُ طُهْرٌ وَلَوْ لَمْ يَنْصَبَّ اهـ وَحُكْمُ بَوْلِ الْكَلْبِ بَعْدَ التَّسْبِيعِ وَكَذَا التَّرْتِيبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>