للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ وَلَا يُمْكِنُ صِحَّةُ الشِّرَاءِ لَهُمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُخَاصَمَتَهُمْ لَهُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّعْوِيضِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ أَصْلًا مَعَ عَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ فَمَا يَفْعَلُ فِي تَرِكَتِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ فَاذْكُرُوهُ أَوْ انْدِرَاجٌ تَحْتَ قَاعِدَةٍ فَأَوْضِحُوهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُفْعَلُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ مَا يُفْعَلُ فِي بَاقِي تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ غَيْرَ حَائِزٍ وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ وَلَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ وَلَا يُرَدُّ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَمِينٍ نُظِرَ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ بِشُرُوطِ الْقَضَاءِ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَصْرِفَهُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ صَرَفَهُ الْأَمِينُ بِنَفْسِهِ إلَى الْمَصَالِحِ وَإِنْ كَانَ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ فَهَلْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ أَمْ يَصْرِفُهُ الْأَمِينُ بِنَفْسِهِ أَمْ يُوقَفُ إلَى أَنْ يَنْتَظِمَ بَيْتُ الْمَالِ وَمَنْ يَقُومُ بِشُرُوطِهِ أَوْجُهٌ قُلْت الثَّالِثُ ضَعِيفٌ وَالْأَوَّلَانِ حَسَنَانِ وَأَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَلَوْ قِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لَكَانَ حَسَنًا بَلْ هُوَ عِنْدِي أَرْجَحُ. اهـ.

وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَيْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ وَقُلْنَا لَا يُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>