كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ دَفَعَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِشُرُوطِهِ وَكَانَ الْمَالُ فِي يَدِ أَمِينٍ صَرَفَهُ إلَى الْمَصَالِحِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ قَاضٍ بِشُرُوطِهِ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَهَلْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ أَمْ يَصْرِفُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُوقَفُ إلَى ظُهُورِ بَيْتِ الْمَالِ وُجُوهٌ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ قَالَ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ أَرْجَحُ عِنْدِي فَعَلَى الثَّانِي وُقُوفُ مَسَاجِدِ الْقُرَى يَصْرِفُهَا صُلَحَاءُ الْقَرْيَةِ فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَمَصَالِحِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَمِينٍ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْقَاضِي الْعَادِلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ جَائِرًا فَإِلَى عَالِمٍ مُتَدَيِّنٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى صَالِحٍ مُتَعَيَّنٍ. اهـ.
وَقَالَ الْقَمُولِيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ أَمِينًا دَفَعَهُ إلَى أَمِينِ الْوَالِي أَوْ حَاكِمٍ عَادِلٍ وَالْحُكْمُ مَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تُوُفِّيَ غَائِبًا عَنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ أَثْبَتَتْ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِهَا وَفَاتَهُ وَانْحِصَارَ إرْثِهِ فِيهَا وَفِي ابْنِهِ وَبِنْتِهِ وَأَبَوَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي حَضَرَتْ وَفَاتَهُ وَأَحْضَرَتْ نُسْخَةَ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَحَكَمَ لَهَا بِذَلِكَ وَهُوَ شَافِعِيٌّ وَاتَّصَلَ حُكْمُهُ بِحَاكِمٍ حَنَفِيٍّ وَنَفَّذَهُ ثُمَّ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَقَامَ أَخُوهُ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ بِمَدِينَةِ غَزَّةَ شَهِدَتْ عَلَى إقْرَارِ أَخِيهِ بِأَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ مَعَ أَخِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute