للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ الْحِصْنِيِّ فَإِنْ بَلَغَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ لَمْ يُعْطَ إنْ كَانَ مَالُهُ يَبْلُغُ كِفَايَةَ سَنَةٍ وَإِلَّا كَمُلَتْ لَهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَهَلْ الْمُسْتَحِقُّ لِزَكَاتِهِ أَصْنَافُ بَلَدِ مَنْ هُوَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ لِأَصْنَافِ بَلَدِ الْمَدْيُونِ إذْ هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ فِي ذِمَّتِهِ فَيَشْمَلُهُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّ الْعِبْرَةَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ بِبَلَدِهِ حَالَ الْوُجُوبِ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي بَلَدٍ وَمَالِكُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالِاعْتِبَارُ بِبَلَدِ الْمَالِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوُجُوبِ وَيَمْتَدُّ إلَيْهِ نَظَرُ الْمُسْتَحِقِّينَ

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَعَهُ نِصَابُ فِضَّةٍ فِي بَلَدٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ نِصْفًا فِضَّةً فِي أُخْرَى فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ الْأَرْبَعِينَ الْمَذْكُورَةِ نِصْفًا وَاحِدًا لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ مِنْ فُقَرَاءِ بَلَدِهَا أَمْ يَصْرِفَ النِّصْفَ االْمَذْكُورَ بِفُلُوسٍ جُدُدٍ وَيُفَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ أَمْ يَضُمَّ إلَى زَكَاةِ النِّصَابِ وَيُفَرِّقَ الْمَجْمُوعَ فِي بَلَدِ النِّصَابِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُ النِّصْفِ لِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ الْأَرْبَعِينَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِمْ بِلَا قِسْمَةٍ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ بِفُلُوسٍ جُدُدٍ وَلَا صَرْفُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>