للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ النِّصَابِ.

(سُئِلَ) عَنْ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ إذَا انْحَصَرُوا فِي بَلَدٍ وَكَانُوا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فَهَلْ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ فَلَا يُشَارِكُهُمْ فِيهَا قَادِمٌ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ أَمَّا الْمَحْصُورُونَ فَلِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الْمَوْجُودَ وَهَلْ يُقَالُ مَلَكُوا ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِهِمْ أَوْ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا الْكِفَايَةَ دُونَ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُونَ الْكِفَايَةَ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ إلَّا إنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ.

(سُئِلَ) عَنْ يَتِيمٍ لَهُ جَدٌّ غَنِيٌّ هَلْ يُعْطَى مِنْ سَهْم الْيَتَامَى أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ فِي إعْطَائِهِ مِنْهُ فَقْرُهُ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إنَّ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لَيْسَ فَقِيرًا وَقَوْلُ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالرَّوْضَةِ إنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضِ - يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مَا يَكْفِيهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا لِقَاصِدِ الرُّجُوعِ إلَى أَنْ قَالَ لَا نَفَقَةَ مُدَّةٍ تُخْرِجُهُ عَنْ السَّفَرِ - هَلْ يُعْمَلُ بِمَا شَمِلَهُ مِنْ كَوْنِهِ إذَا قَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>