للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُئِلَ) عَنْ أَرِقَّاءَ مُقِيمِينَ بِمَكَانٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكُهُمْ فَهَلْ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى تَزْوِيجِهِمْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهُمْ خَوْفَ الْعَنَتِ وَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ التَّحْكِيمُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَكَانِ حَاكِمٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُ الْإِرْقَاءِ الْمَذْكُورِينَ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا

لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

لِلضَّرُورَةِ، وَتَحْكِيمُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي النِّكَاحِ سَائِغٌ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ.

(سُئِلَ) عَنْ بِنْتٍ يَتِيمَةٍ لَمْ تَحِضْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا اسْتَكْمَلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْعَوَامّ أَنَّهَا اسْتَكْمَلَتْهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لِأَخِيهَا فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ عَمَلًا بِمَا ذُكِرَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ فِي الْحَالِ الثَّانِي وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ اسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي بُلُوغِهَا بِالسِّنِّ نَعَمْ إنْ تَبَيَّنَ بُلُوغُهَا حَالَ إذْنِهَا تَبَيَّنَّا صِحَّةَ الْعَقْدِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَتْ كُنْتُ زَوْجًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَطَلَّقَنِي أَوْ مَاتَ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالِاسْتِفَاضَةِ عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ تُسْمَعْ وَعَلَى الْمَوْتِ تُسْمَعُ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَعَادَتْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ بِفُلَانٍ وَأَصَابَهَا وَطَلَّقَهَا وَاعْتَدَّتْ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ جَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>